mardi 20 décembre 2011


مشكل البطالة و السكن في ثنية الحد

تعتبر ثنية الحد من أكبر و أقدم دوائر تيسمسيلت و لكن كل هذا لم يشفع لها , فهي تعاني الآن وليات الفساد الإداري لمسؤليها و الذين يشرفون على حكمها بدليل تفشي ظاهرة البطالة بنسبة كبيرة بين أبنائها , ويعود سبب هذا إلى غياب تام لمشاريع التنمية المحلية من مصانع و مؤسسات , و لكوني من بين أبناء هذه المنطقة التي تعاني من عملية التهميش المتعمدة فدائما ما نسمع بمشاريع قد قدمت لثنية الحد من مصنع الخشب مرورا بمصنع الأجور و أخير المركب الرياضي الذي و صلتنا أخبار على أنه سوف يقام بنائه بالحظيرة الوطنية لثنية الحد و لكن بقي كل هذا بمثابة أحلام تدور في أذهان أولاد ها الذين يتمنون أن تكوني هذه المشاريع حقيقية للتخلص من كابوس البطالة الذي منع الكثير من الشباب من الزواج خوفا من المستقبل المجهول , إذن كما ذكرنا سالفا أبناء ثنية الحد يواجهون واقع مرير بسسب غياب فرص العمل , على الرغم من وجود كفاءات جامعية في مختلف المجالات , و لكن من يتحمل هذه المسؤلية أمام الله هم صناع و أصحاب القرار الذين تم إنتخابهم من أجل تحقيق مطالب الشعب , إني أوجه ندائي إلى كل المسؤليين داخل ثنية الحد و في و لاية تيسمسيلت و خارج الولاية و أقول لهم الوصول إلى السلطة تكليف و ليس تشريف , بالإضافة إلى مشكل السكن نرجوا توزيع السكنات لأصحابها الذين حقا يستحقونها لأن أبناء ثنية الحد على صفيح ساخن فأنا أحذر المسؤليين من مغبة التلاعب بقائمة السكن
إبن ثنية الحد الغيور على مدينته

lundi 19 décembre 2011

ميزانية ولاية تيسمسيلت بالتفصيل
 هام هام هام للغاية

مراقبة ميزانية الجماعات المحلية
الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة بالرغم من وجود اللامركزية الإدارية، و التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمها إلى أقاليم ، ولاية و بلدية , فالبلدية هي الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية فهي تلعب دورا هاما فيالتكفل بحاجيات المواطنين , و هي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي ، وحريةالتقاضي و لها نفس الإمتيازات و الحقوق والواجبات المقررة للأشخاص ماعدا المرتبطةمنها بالشخصية الطبيعية و كذلك أن أموالها غير قابلة للتداول.
ولعدم التلاعب بنفقات و الارادات للجماعات المحلية يجب وجود رقابة تواكب جميعمراحل الميزانية من إعداد ، و الاعتماد و التنفيذ و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطةالمالية للجماعات المحلية إنفاقا و إيرادا وفقا لما قررته ميزانيتها
هذه الرقابة وجب عليها كشف سوء التسيير و الاستغلال, لتحقيق النزاهة المفروضة و ليست المكتسبة, بردع كل من قام بالتلاعب بمداخيل و نفقات الجماعات المحلية
و عليه يمكن إثبات أن نجاعة وصرامة الرقابة راجع أساسا إلى مدى إلمامها بكل جوانبو مراحل تكوين الميزانية من إعداد ، و الاعتماد و التنفيذ و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطة المالية للجماعاتالمحلية إنفاقا و إيرادا مع إقرار الأخطاء إضافة إلى ردع مرتكبيها قانونيا .
و هاذا يتطلب سلامة القواعد المحاسبية و القوانين المنظمة لها.
جاء في المادة 149 من قانون البلدية رقم 08/90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 و المادةرقم 135 من قانون الولاية رقم 09/90 فالمادة 149 من قانون البلدية تعرفها بأنها : جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية.وتشكل كذلك أمرا بالإذن والإدارة يمكن من حسن سير المهام العمومية
الاشكالية :
هل العجز في الميزانية لبلديتنا ,الذي يستنتج تقنيا بالعجز التنموي المحلي والسيرورة الايجابية و المتجانسة بين النفقات و المداخيل المقابلة لها, يكمن في :
· التوزيع غير العادل للثروة الجزائرية
· عدم كفاءة القوى البشرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية الشاملة، كما ان ثروة اي أمة وما لديها من امكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي تنبع في جانب كبير من قدرتها، على تخطيط القوى البشرية ورسم السياسات الخاصة بها.اي المسؤليين الذين لهم حنكة التقدير و التسيير,اي الشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي.
· ضعف آليات الرقابة لعدم الكفاءة و سلامة القواعد المحاسبية,او ضعف جهاز المراقبة لغياب الوازع الديني والخلاقيو روح الموطنية ,هل يكمن الخلل في :
1. الرقابة الداخلية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العموميام رقابة المجالس الشعبية المحلية والسلطات الوصية .
2. الرقابة الخارجية
3. الرقابة القضائية
4. الرقابة الإدارية
و لهذا ارتئينا ان نعرض المعطيات سواء كانت تقنية من ارقام او تحاليل , قانونية واخرى من الميدان او الواقع ,
و لكم في الاخيراستنتاج اين يكمن الخلل ولكن المهم كيفية معالجة هذا الخلل ,طبعا كل على حسب قدراته
تيسمسيلت أفقر ولاية على المستوى الوطني.


· ادرجت تيسمسيلت كأفقر ولاية على المستوى الوطني,وعليه استفادت الولاية من مبلغ مالي ضخم قدر ب420 مليار دينار، وهي الميزانية المخصصة للبرنامج الخماسي 2009/2013 ,
· كما تم رصد مبلغ 109 مليار دينار كميزانية اخرى تدخل ضمن المخطط الوطني لتنمية البلديات


الميزانية الأولية لولاية تيسمسيلت ,
اي الميزانية السنوية لسنة 2008 قدرت ب 548 807 852,59 دج
و لسنة 2009 ب 1 274 362 212,51 دج ,ضعف ميزانية 2005
هذه المضاعفة تعود بالاساس الى الرسم على النشاط المهني tap و الضريبة الجزافية الو حيدة ifu
أهم النصوص القانونية المتعلقة بـ :
تسيير ميزانية البلدية الافتراضية

ملاحظـــة هناك قوانين ومراسيم جديدة واخرى انتهت لكن معظمها مازال ساري المفعول بها .

تثمين ممتلكات البلدية

القوانين :

* قانون رقم 81-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية . (JORA N° 6 du 10-02-1981).
* القانون 82-14 المؤرخ يوم 30-12-1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 .
* القانون 84-12 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات .
. (JORA N° 26 du 26-06-1984)
* القانون 84- 17 المؤرخ يوم 07-07- 1984 المتعلق بقانون المالية المعدل و المتمم .
* قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990 يتعلق بالبلدية .
. (JORA N° 15 du 11-04-1990)
* قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية .
.(JORA N° 35 du 15-08-1990)
* قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري .
.(JORA N° 49 du 18-11-1990)
* قانون رقم 90-29 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير .
.( JORA N° 52 du 02-12-1990 )
* قانون رقم 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية .
.(JORA N° 52 du 02-12-1990)
* قانون رقم 01 - 10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المناجم ..
.(JORA N° 35 du 04-07-2001)




الأوامر :

- * أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات .
.(JORA N° 19 du 05-03-1974)
* أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
.(JORA N° 37 du 09-05-1975)
* أمر رقم 95-20 ليوم 19 صفر عام 1416 الموافق 7 يوليو سنة 1995، يتعلق بمجلس المحاسبة ..
.(JORA N° 39 du 23-07-1995)
المراسيم :

* مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و إيراداتها .
.(JORA N° 71 du 31-08-1967)
* مرسوم رقم 70-156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير .
.(JORA N° 94 du 10-11-1970)
* مرسوم رقم 75-103 المؤرخ يوم 27-08-1975 المتعلق تطبيق لأحكام الأمر 74-26 المؤرخ يوم 20-02-1974 و المتعلق بإنشاء احتياطات عقارية لفائدة البلديات .
* مرسوم رقم 76-27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية .
.(JORA N° 17 du 27-02-1976)
* مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية لامتلاك الأراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية .
.(JORA N° 17 du 27-02-1976)
* مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و الهيئات و الأجهزة العمومية .
.(JORA N° 12 du 24-03-1981)
* مرسوم رقم 83-699 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق برخصة الطرق و الشبكات .
.(JORA N° 49 du 29-11-1983)
* مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها .
.(JORA N° 12 du 20-03-1984)
* مرسوم رقم 85-12 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها .
. (JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 85-13 26 يناير 1985 يحدد شروط استعمال الشواطئ .
. (JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 85-14 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها .
.(JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 86-227 مؤرخ في 27 ذو الحجة 1406 الموافق 2 سبتمبر 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها ..
.(JORA N° 36 du 03-09-1986)
* مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الأول 1407 الموافق 4 نوفمبر 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله ..
.(JORA N° 45 du 05-11-1986)
* مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور ..
.(JORA N° 3 du 20-01-1988)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1412 الموافق 2 نوفمبر 1991 يحدد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها .
.(JORA N° 54 du 03-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم .
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك .
(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية .
.(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
.(JORA N° 5 du 22-01-1992)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة ..
.(JORA N° 9 du 09-02-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-57 المؤرخ يوم 27-02-1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة .
* مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذو القعدة 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها .
.(JORA N° 30 du 09-05-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر .
.(JORA N° 73 du 10-11-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها .
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 ، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار .
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تشريعي رقم 94-13 المؤرخ يوم 24-04-1994 المحدد للقواعد الخاصة بالصيد .
* مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة .
.(JORA N° 6 du 24-01-1996)
* مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول 1418 الموافق 21 يوليو 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم .
.(JORA N° 48 du 23-07-1997)
القرارات :

* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لإنجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي .
.(JORA N° 30 du 12-04-1968)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات المدرسية والبلديات .
.(JORA N° 30 du 12-04-1968)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20-02-1968 والمتعلق بتسديد قبل الحوالات لبعض الأعباء الضرورية للبلديات .
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى 1405 الموافق 22 يناير 1985 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج إلى فصول فرعية لحسابات المصاريف والإيرادات، وبنود بشأن إطار ميزانيتي البلديات وحساباتها .
.(JORA N° 17 du 17-04-1985)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان 1405 الموافق 16 مايو 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للإطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984،
.(JORA N° 29 du 10-07-1985)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في21 مايو 1986 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذج من أجل التأجير و رسوم التوقف أمام الأسواق و الدخول إلى الأماكن و الموضوعة للمزايدة لصالح المستغلين الخواص .
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في08 جويلية 1986 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذج الخاص بالمزايدة المتعلقة بمسالخ البلديات .
* قرار وزير المالية المؤرخ يوم 21-07-1987 المحدد لنموذج سجل الجرد .
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في16 جويلية 1988 يتضمن الشكل الإطار لميزانية البلدية .
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في12 جوان 1989 يتضمن مساهمات الولاية و البلدية في دعم مبادرات الشباب و الممارسة الرياضية .
* قرار وزير الاقتصاد المؤرخ يوم 01-02- 1992 المحدد لقيمة شراء الأدوات غير مستهلكة لأول استعمال و غير قابلة للتسجيل في دفتر الجرد .
* قرار وزير الاقتصاد المؤرخ يوم 04-02- 1992 المحدد لنموذج و تقنيات إعداد بطاقة التعريف بعقارات الأملاك العامة .
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه .
.(JORA N° 30 du 15-05-1994)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ 14-02-1995 المتعلق بنقائص التحصيل مقارنة بالتنبؤات الجبائية للجماعات المحلية .
المنشورات :

* منشور وزير المالية المؤرخ يوم 26-10-1979 المتعلقة بمسك دفتر الجرد .
* منشور وزير المالية رقم 1015 المؤرخ يوم 25-02-1982 المتعلقة بجرد الأملاك الوطنية .
* منشور وزير المالية رقم 1185 المؤرخ يوم 25-02-1982 المتعلقة بجرد الأملاك الوطنية المنقولة و العقارية .
* منشور وزاري مشترك رقم 4508 المؤرخ يوم 13-06-1985 المتعلق بتسيير ممتلكات الجماعات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 1047 المؤرخ يوم 29-04-1986 المتعلق بتسيير ممتلكات الجماعات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 1047 المؤرخ يوم 29-04-1986 المتعلق بتسيير الممتلكات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 643 المؤرخ يوم 23-03-1987 المتعلق بالعقارات المؤجرة من طرف الجماعات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 698 المؤرخ يوم 12-04-1987 المتعلق بالممتلكات المنقولة للجماعات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 574 المؤرخ يوم 14-03-1987 المتعلق بالدومين العمومي البلدي .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 15 المؤرخ يوم 28-04-1987 المتعلق الاستعمال الغير عقلاني للوسائل العامة .
* منشور وزير المالية رقم 1011 المؤرخ يوم 15-02-1987 المتعلق ببيع المنقولات غير قابلة لوضعها تحت تصرف الأملاك الوطنية .
* منشور وزير المالية رقم 2068 المؤرخ يوم 16-10-1988 المتعلق بالمركبات الإدارية المتعرضة لأضرار .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 01 المؤرخ يوم 26-12-1993 المتعلق بمسك سجل الجرد و سجل الممتلكات .
* منشور رئيس الحكومة رقم 06 المؤرخ يوم 26-12-1993 المتعلق بتسيير و جرد الممتلكات العامة .
* منشور وزير المالية رقم 1325 المؤرخ يوم 28-11-1994 المتعلق بالجرد العام للممتلكات الوطنية المستخدمة .
* منشور وزاري مشترك بين وزارة المالية و وزارة الداخلية رقم 26 المؤرخ يوم 11-05-1994 و المتعلق بتحسين موارد الجماعات المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 842 المؤرخ يوم 07-09-1994 المتعلق التأجير و التنازل لفائدة الغير في المصالح العمومية المحلية .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 3601 المؤرخ يوم 12-12-1994 المتعلق بقواعد إنشاء الأكشاك التجارية .
* منشور وزاري مشترك المؤرخ يوم 20-05-1994 و المتعلق بأوقات نشاط أسواق الجملة للخضر و الفواكه .
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 419 المؤرخ يوم 02-09-1997 المتعلق بإعادة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية .
* منشور وزاري مشترك بين وزارة المالية و وزارة الداخلية رقم 01 المؤرخ يوم 24-03-1998 و المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني العمومي .
* منشور وزير التجارة رقم 17 المؤرخ يوم 20-01-1998 المتعلق بتنظيم أسواق الجملة للخضر و الفواكه .
التعليمات :

* تعليمة وزارية مشتركة C1 تتضمن العمليات المالية للبلدية .
* تعليمة رئاسية رقم 19 المؤرخة يوم 27-01- 1982 و المتعلقة بتسيير ممتلكات البلدية .
* تعليمة وزارية مشتركة رقم 09 المؤرخة يوم 24-10-1990 و المتعلقة بسير الوكالات المكلفة بتسديد نفقات مخصومة من ميزانية الجماعات المحلية .
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 798 المؤرخة يوم 27-02-1992 المتعلقة بتسيير الأملاك العامة للدولة .
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 889 المؤرخة يوم 01-12-1992 المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة للإدارات و الهيئات العمومية للدولة .
* تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 111 المؤرخة يوم 01-02-1993 المتعلقة بتسيير، تثمين و صيانة ممتلكات الجماعات المحلية .
* تعليمة رقم 19 المؤرخة يوم 30-03-1994 و المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمنح إعانات استثنائية للتوازن .
* تعليمة وزارية مشتركة رقم 331 المؤرخة يوم 24-06-1995 و المتعلقة بالإجراءات الجديدة للضمان و تعويض القيم الناقصة في الإيرادات الضريبية الجماعات المحلية .
* تعليمة رئيس الحكومة رقم 17 المؤرخة يوم 10-04-1996 المتعلقة بالحفاظ على قيم الأملاك العامة .
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 3439 المؤرخة يوم 22-08-1998 المتعلقة بالعمليات التقليدية لأملاك الدولة بالترخيص المسبق .

المراجع :

* مختلف القوانين المتعلقة بتسيير الميزانية و ممتلكات البلدية و الجماعات المحلية خاصة :
- قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990 يتعلق بالبلدية .
- قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية .
* الأوامر،المراسيم،القرارات و التعليمات و المناشير التي تتطرق إلى ميزانية البلدية و الممتلكات العامة .
* مداخلات السيد: عبد الحميد قاص حول" تنفيذ عمليات الميزانية و العمليات المالية"- " أحكام و قواعد المحاسبة العمومية
تعّرف على حقوقك
المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" dabin " بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن
و الولاء له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
ميزانية الولاية لسنة 2003 كانت ثلاثة آلاف مليار
السؤال ما هي الميزانية لسنة 2011 ؟
ثانيا كيف يتم تقسيمها ؟
ثالثا ما حصة بلدية ثنية الحد بإعتبارها ثاني أكبر بلدية في كل الولاية؟
إن كانت ميزانية بلدية ثنية الحد كبيرة فكيف يتم نوزيعها ؟
كل هذه الميزانية و لم ينجز إلا عدة مشاريع تعد على الأصابع
فأين الخلل ؟
الكل يسب الدولة فهل الدولة هي التي أكلت حقوق سكان ثنية الحد ؟
لماذا لا نستفيد كباقي البلديات ؟
هل هي حقرة ؟ أم ليس لدينا رجال بحق و حقيقة ؟
لماذا تحدد المسؤوليات ثم لا يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم؟
مفهوم الفساد الإداري :
يقصد بالفساد الإداري وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم . أن الفساد هو : " سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة " .
الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافا إداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد إداري .

أنواع الفساد الإداري :
الفساد الإداري إلى أربع مجموعات , وهي :
1. الانحرافات التنظيمية , ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل , ومن أهمها :
• عدم احترام العمل , ومن صور ذلك : ( التأخر في الحضور صباحا – الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي – النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار إنتاجيته – قراءة الجرائد واستقبال الزوار – التنقل من مكتب إلى آخر ..... ) .
• امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه , ومن صور ذلك : (رفض الموظف أداء العمل المكلف به – عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح – التأخير في أداء العمل .... ).
• التراخي , ومن صور ذلك : ( الكسل – الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل جهد – تنفيذ الحد الأدنى من العمل .... ) .
• عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء , ومن صور ذلك : (العدوانية نحو الرئيس – عدم إطاعة أوامر الرئيس – البحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس ..... ).
• السليبة , ومن صور ذلك : ( اللامبالاة – عدم إبداء الرأي – عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار – العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات – الانعزالية – عدم الرغبة في التعاون – عدم تشجيع العمل الجماعي – تجنب الاتصال بالأفراد ...... ) .
• عدم تحمل المسؤولية , ومن صور ذلك : ( تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر – التهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية ..... ) .
• إفشاء أسرار العمل .
2. الانحرافات السلوكية , ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه , ومن أهمها :
• عدم المحافظة على كرامة الوظيفة , ومن صور ذلك : ( ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات أو التورط في جرائم أخلاقية ) .
• سوء استعمال السلطة , ومن صور ذلك : ( كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم).
• المحسوبية , ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج .
• الوساطة , فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالح .
3. الانحرافات المالية , ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف , وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي :
• مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة .
• فرض المغارم , وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم .
• الإسراف في استخدام المال العام , ومن صوره : ( تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث – المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية – إقامة الحفلات والدعايات ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع .... ).
4. الانحرافات الجنائية , ومن أكثرها ما يلي :
• الرشوة .
• اختلاس المال العام .
• التزوير .
أسباب الفساد الإداري :
أن المجتمعات تعاني من ظاهرة الفساد بسبب غيبة الرؤية وتداخل القضايا بل وازدواج النظرة أحيانا , ويضيف بأن الثقافة المجتمعية من الأسباب المؤدية لظاهرة الفساد وأن علاج الفساد يكمن في التركيز على الإصلاح الاجتماعي وليس مجرد التوقف عند الإصلاح الاقتصادي لأن – من وجهة نظره – المناخ العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه ويطرح أيضا أسلوب مواجهته سواء تم ذلك بالطرق القانونية أو الجهود الثقافية .
ويذكر مقال ( الفساد الإداري والمالي 1 : 1 ) أن الفساد يعود في الغالب إلى سببين رئيسيين , هما : الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة – ومحاولة التهرب من الكلفة الواجبة .
وتتعدد الأسباب المؤدية على الفساد الإداري , ويقسمها ( بحر : 3 ) إلى مجموعتين :
1. أسباب بيئية اجتماعية خارجية , وتنقسم إلى :
• أسباب تربوية وسلوكية : بعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس الأطفال مما يؤدي إلى سلوكيات غير حميدة بقبول الرشوة وعدم المسئولية وعدم احترام القانون .
• أسباب اقتصادية : فيعاني أكثر الموظفين – خصوصا في الدول النامية – من نقص كبير في الرواتب والامتيازات , ما يعني عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة ومن هنا يد الموظف نفسه مضطرا لتقبل الهدية ( الرشوة ) من المواطنين ليسد بها النقص المادي الناتج عن ضعف الرواتب .
• أسباب سياسية : تواجه بعض الدول وخصوصا في الدول النامية تغييرات في الحكومات والنظم الحاكمة فتنقلب من ديموقراطية إلى ديكتاتورية والعكس , الأمر الذي يخلق جوا من عدم الاستقرار السياسي مما يهيئ الجو للفساد الإداري .
2. أسباب بيئية داخلية ( قانونية ) :
وقد يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان , الأمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين .
آثار الفساد الإداري :
يذكر مقال أن الفساد الإداري له آثار كبيرة على الدولة في عدد من مناحيها , يمكن إدراجها على النحو التالي :
أثر الفساد الإداري على الإيرادات الحكومية
تخسر الحكومات مبالغ كبيرة من الإيرادات المستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات في تقويمهم للضرائب المستحقة على هذه النشاطات الاقتصادية , بالإضافة إلى ذلك تهدر الحكومات كثيرا من مواردها عندما يتم تقديم الدعم إلى فئات غير مستحقة ولكنها تتمكن من الحصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى , وهذا المر يؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي للدولة .
أثر الفساد الإداري على النمو الاقتصادي
تشير كثير من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن الفساد الإداري والمالي له آثارا سلبية على النمو الاقتصادي , حيث أن خفض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي .
أثر الفساد الإداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل
يؤدي الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها :
• تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهذا الأمر يساعد على تراجع المستويات المعيشية .
• قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلا ملتوية للتهرب كالرشوة , وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
• يؤدي الفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل : التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية , وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات
لقد تم توزيع السكنات الوظيفية لعمال التربية في جميع بلديات و دوائر ولاية تيسمسيلت ما عاد دائرة ثنية الحد التي بقي توزيع السكنات الوظيفية فيها معلقا الى حد الان و بدون اي سبب يذكر .
مصدر موثوق اكد لي ان المشرف على هاته السكنات هو من يرفض و يعرقل توزيعها كما اكد المصدر انه هذا الاخير قد طلب و لمح لعدة اشخاص بمنحهم سكنا لكن كان هذا بمقابل